السيد محمد حسن الترحيني العاملي
108
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ست وثلاثون ( ينقسم على ) أجداد أمّه ( الأربعة ) بالسوية ، ثمانية ، فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك ( 1 ) : ثمانية وأربعون ، ثلثها للجدّة : ستة عشر . وثلثاها للجدّ : اثنان وثلاثون ، ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجد : ستة عشر . وثلثه للجدة ثمانية . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر ، وفي المسألة قولان آخران : - أحدهما للشيخ معين الدين المصري ( 2 ) : أن ثلث الثلث لأبوي أمّ الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا . وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها ( 3 ) لدخول الأخرى ( 4 ) فيها وتضرب في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها ( 5 ) اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك ( 6 ) ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا . وهو ظاهر ( 7 ) . والثاني ( 8 ) ، للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي : أن ثلث الثلث